شباب الى الابد
شباب الى الابد
شباب الى الابد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شباب الى الابد

أهلا بك أيها الضيف الكريم

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الاختصاص المحل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
زهراء
مدير
مدير
زهراء


انثى
عدد الرسائل : 463
العمر : 32
الموقع : www.zahrae2007.jeeran.com
العمل/الترفيه : طالبة
المزاج : عادي
job : الاختصاص المحل Studen10
الهواية : الاختصاص المحل Riding10
أوسمة : الاختصاص المحل 463059552
تاريخ التسجيل : 07/05/2008

الاختصاص المحل Empty
مُساهمةموضوع: الاختصاص المحل   الاختصاص المحل Icon_minitimeالأربعاء يوليو 23, 2008 9:35 am

اهلا و سهلا بالجميع

الباب الثالث
الاختصاص المحلي
الفصل 27
يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.

إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب و لكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل.

إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن و لا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم.

إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.

الفصل 28
تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:

- في الدعاوى العقارية تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة، أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه؛

- في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني، أمام محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامـة المدعى عليه؛

- في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هـذا الأخير؛

- في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو المواد الغذائية؛

- في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن الدعوى عليه باختيار المدعي؛

- في دعاوى التجهيز و الأشغال و الكراء و إجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف و إلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه؛

- في دعاوى الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال؛

- في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها، أمام محكمة المحل الذي وقع العقد فيه؛

- في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات و الأشياء المضمونة و الإرساليات المصرح بقيمتها و الطرود البريديـة، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر برفع الدعوى؛

- في دعاوى الضرائب المباشرة و الضرائب البلدية، أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية الضريبة؛

- في دعاوى التركات، أمام محكمة محل افتتاح التركة؛

- في دعاوى انعدام الأهلية، و الترشيد، و التحجير، و عزل الوصي أو المقدم، أمام محكمة محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن اولائك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني؛ و إذا لم يكن لهم موطن في المغرب، فأمام محكمـة موطن المدعى عليه.

- في دعاوى الشركات، أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة؛

- في دعاوى التفلسة، أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس.

- في جميع الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء؛

- في دعاوى التأمين و جميع الدعاوى المتعلقة بتحديد و تأدية التعويضات المستحقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقـول بطبيعته فإن الاختصاص لا يكون إلا إلى محكمة المحل الذي توجد به الأشياء المؤمنـة؛

يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي:

1 - في دعاوى عقود الشغل و التدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة؛

2 - في دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه؛

3 - في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها؛

غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم؛

4 - في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه.

الفصل 29
خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصـة:

- في دعاوى الضمان الاجتماعي، محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج.

- في دعاوى حوادث الشغل، محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وقعت الحادثة خارج المغرب.

- في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند الاقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج.

الفصل 30
ترفع طلبات الضمان، وسائر الطلبات الأخرى العارضة، و التدخلات، و الدعاوى المقابلة، أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم أمامها لم يقصد به إلا إبعاد المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على من له النظر. الاختصاص المحل 727409 الاختصاص المحل 781948
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://chabab4ever.yoo7.com
 
الاختصاص المحل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب الى الابد :: منتدى علوم وثقافة :: شؤون قانونية-
انتقل الى: